السيد محمدمهدي بحر العلوم
164
مصابيح الأحكام
وأطلق الشيخ في الخلاف ، وابن سعيد في الجامع وجوب تقديم اليمين على اليسار « 1 » ، وزاد الشيخ وجوب الترتيب في الأعضاء كلّها ، وحكى عليه إجماع الفرقة « 2 » . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الأصل ، والاستصحاب ، والعمل المستمرّ ، والإجماع المنقول : عموم قوله صلى الله عليه وآله : « إذا توضّأتم فابدءوا بميامنكم » « 3 » . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في ما رواه النجاشي عنه بإسناده في كتاب الرجال : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » « 4 » . وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ، أو حسنه : « اتبع وضوءك بعضه بعضاً » « 5 » . وفي رواية الحكم بن حكيم : « أنّ الوضوء يُتبَع بعضُه بعضاً » « 6 » . والمراد بهما الترتيب دون الموالاة ، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب « 7 » ، ودلّ عليه صدر الخبرين ، وضعف القول بالمتابعة في تفسير الموالاة ، كما ستعرفه « 8 » له . وخصوص ما رواه الكليني رحمه الله في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، بل
--> ( 1 ) . الخلاف 1 : 95 ، المسألة 42 ، الجامع للشرائع : 36 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 96 ، المسألة 42 . ( 3 ) . مكارم الأخلاق : 102 ، وفيه : « إذا لبستم وتوضّأتم » ، وسائل الشيعة 5 : 74 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 43 ، الحديث 4 . ( 4 ) . رجال النجاشي : 6 - 7 ، وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 4 . ( 5 ) . الكافي 3 : 34 ، باب الشك في الوضوء . . . ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 446 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 6 ) . الكافي 3 : 35 ، باب الشك في الوضوء . . . ، الحديث 9 ، علل الشرائع : 289 ، الباب 214 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 6 . ( 7 ) . منهم : الشيخ البهائي في الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 22 ، والمجلسي في بحار الأنوار 80 : 265 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 2 : 352 - 353 . ( 8 ) . لا يوجد في المباحث الآتية بحث في الموالاة .